وكذا ما بلغ أوقية أخذت منها ربع العشر ، وما كان من الذهب فعلى قدر
ذلك .
وما أخرج الله تعالى من الأرض ، وما سقيت السماء ( ؟ بالسماء ) أو سقي
بالأنهار ففيه العشر ، وما سقى النضح ففيه نصف العشر ، ولا يؤخذ من أقل [ من ]
خمسة أوسق شيئا [ ؟ شئ ] .
وفي سائمة الإبل ليس فيما دون خمس ذود شياه ، فإذا بلغ الذود خمسا
ففيها شاة إلى تسع ، فإذا بلغت عشرا من ذكر أو أنثى من صغير أو كبير ففيها شاتان
إلى أربع عشرة شياء ( ؟ شئ ) إلى أربع وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين بين
ذكر وأنثى وصغير وكبير ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستا
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى
ستين .
فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا
وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا
الفحل إلى عشرين ومائة ، فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة طروقة الفحل
وفي كل أربعين بنت لبون ، ولا يؤخذ بعد الخمس والعشرين لخمس ( ؟ ) شيئا ( ؟
شئ ) .
وفي سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين مسنة
بعد كل صغيرة وكبيرة ذكر وأنثى ، وما زاد على ذلك فعلى نحو ذلك .
وفي الغنم ليس فيما دون الأربعين شاة شياء ( ؟ شئ ) فإذا بلغت أربعين إلى
عشرين ومائة فابن ذلك ما كان ففيه شاة ( ؟ ) ، فإذا زادت على العشرين ومائة إلى
المائتين شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاث مائة فابن ذلك ما كان ( ؟ )
مكاتيب الرسول — صفحة 596
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٥٩٦