[ أن لا تؤخذ من شئ حتى يبلغ خمسة أوسق ] ( 1 ) .
" إن الإبل ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى
تبلغ تسعا ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة ، فإذا زادة واحدة
ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن
تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد
في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر ( 2 ) إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت
على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت
على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون
إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشر
شئ ( 3 ) ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ( 4 ) ففيها ابنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة ،
فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة ، فإذا كان
خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق إلى أن تبلغ ستين ومائة ، فإذا بلغت ستين ومائة
ففيها أربع بنات لبون إلى أن تبلغ سبعين ومائة ، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث
بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ ثمانين ومائة ، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان
وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائة ، فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقائق
هامش
( 1 ) المصدر : 649 / 1426 عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي كتاب عمر في
الصدقة .
( 2 ) المصدر : 507 / 949 بهذا الاسناد " إن في كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم توجد
فابن لبون ذكر " وراجع الأموال لابن زنجويه 2 : 813 .
أقول : ألا ترى إلى هؤلاء يرون عمر بن الخطاب مشرعا كرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ! هذا عرفانهم بالله ورسوله !
( 3 ) راجع الأموال لأبي عبيد : 503 / 946 أيضا وراجع الأموال لابن زنجويه 2 : 810 / 1404 والمحلى
6 : 31 .
( 4 ) في الأموال لأبي عبيد : 503 / 946 : فليس فيما دون العشر شئ حتى تبلغ ثلاثين ومائة .