مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ] ( 1 ) .
[ إن الغنم لا يؤخذ منها شئ فيما دون الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها
شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان
إلى المائتين ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا
زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، قال : فإذا زادت الغنم
على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شئ وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تكون مائة
تامة ، ثم في كل مائة شاة شاة تامة ، ولا تؤخذ هرمة ولا فحل إلا أن يشاء
المصدق ] " ( 2 ) .
ثم قال أبو عبيد / 938 : " وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أعطاني
عثمان بن عثمان كتابا كتب به عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى
محمد بن هشام وهو عامل على أهل مكة قال : وهو - زعموا - الكتاب الذي كتب
به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمرو بن حزم : بسم الله الرحمن الرحيم هذا فرض رسول
الله ( صلى الله عليه وسلم ) فريضة الغنم والإبل - ثم ذكر مثل ذلك أيضا في الإبل إلا أنه لم يزد في حسابها
على عشرين ومائة - وقال : فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ففي كل خمسين
حقة .
5 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) إلى عمرو بن حزم وهو بنجران
" أن عجل الأضاحي وأخر الفطر وذكر الناس " .
هامش
( 1 ) المصدر : 559 / 1106 بهذا الاسناد والمحلى 6 : 69 .
( 2 ) المصدر : 533 / 1034 بهذا الاسناد وراجع الأموال لابن زنجويه 2 : 854 والمراسيل لأبي داود
السجستاني : 130 والمحلى 6 : 69 .