- وفي « معجم المغني » : هو الرمي بالزنا .
« التوقيف ص 577 ، ودستور العلماء ص 64 ، والاختيار 3 / 280 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 642 ، والإقناع 3 / 200 ، والروض المربع ص 490 ، ومعجم المغني 2 / 759 » .
القرء :
- بفتح القاف وضمها - والجمهور على الفتح :
مدّة الحيض أو مدة ما بين الحيضتين ، قال اللَّه تعالى :
* ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 228 ] : أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار وبهما تحسب العدّة للمطلقة بعدد الحيضات أو بعدد مرات الطهر على اختلاف المذاهب .
وجمع القلة : أقرؤ وأقراء ، والكثرة قروء ، وهو مشترك ، وهو الوقت ، ويطلق على الطهر والحيض ، وتسمية أهل اللغة من الأضداد ، قال الشاعر : مورثه مالا وفي الحيّ رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائها وقال الراغب : هو اسم للدخول في الحيض عن طهر لمعنيين معا يطلق على كل منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان والطعام ، وليس القرء اسما للطهر مجرّدا ، ولا للحيض مجردا بدليل أن الطاهر التي لم تر دما لا يقال لها : ذات قرء ، وكذا حائض استمر بها الدّم .
وفي الاصطلاح : اختلف فيه الفقهاء :
- مذهب الشافعية وطائفة : أنه الطهر .
- ومذهب طائفة : أنه الحيض .
- وأخرى تجمع بين الطهر والحيض .
« المصباح المنير ( قرأ ) ص 502 ( علمية ) ، والمفردات ص 401 ، 402 ، وديوان الأعشى ( هامش ) ص 91 ، وتحرير