القراض :
من القرض ، وهو القطع ، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه ، وقطعة من الربح .
ويسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في « المنهاج » ، ومقارضة .
وهو بهذا يكون القراض : المضاربة في الأرض .
واصطلاحا : عرفها القدوري بقوله : عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر .
- وفي « شرح حدود ابن عرفة » : تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة .
- وفي « الكافي » : أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها ويبتغى رزق اللَّه فيها مما أفاء اللَّه في ذلك المال من ربح ، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما .
- وفي « فتح الرحيم » : توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق .
- وفي « فتح المعين » : أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما .
- وعند الأنصاري : هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما .
- وفي « التوقيف » : دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح .
وعرفها ابن قدامة في « العمدة » بقوله : أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه .
« المصباح المنير ( قرض ) ص 497 ، 498 ، والكتاب مع شرحه اللباب 2 / 131 ، والتوقيف ص 577 ، وفتح المعين ص 79 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 50 ، وفتح الوهاب 1 / 240 ، والكافي ص 384 ، وفتح الرحيم 2 / 134 ، والعمدة مع شرحه العدة ص 215 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 78
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٧٨