الفعل جميع الوقت كما في : ( إن أقمت هذه السنة ) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها ، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى : .
* ( كِتاباً مَوْقُوتاً ) * [ سورة النساء ، الآية 103 ] : أي مفروضا في الأوقات .
« القاموس المحيط ص 208 ، والكليات ص 945 ، والتوقيف ص 731 ، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 16 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 348 ، والمغرب ص 490 ، وأنيس الفقهاء ص 68 ، 69 ، والكليات ص 945 » .
وقت الغداء : من طلوع الفجر إلى الزوال .
ووقت العشاء : من الزوال إلى نصف الليل .
ووقت السحور : بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر .
« الإقناع 4 / 70 » .
وقت الأداء جمرة العقبة :
قال ابن عرفة : هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب .
قال فيما إذا غربت الشمس : هل يرمى ؟
فالجواب : يرمى ، واختلف في لزوم الدم .
قال الشيخ ابن عرفة : فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء ، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 183 » .
وقت الفضيلة ووقت التوسعة :
قال ابن عرفة فيهما : « الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة » .
قال الرصاع : فكأنه قال : وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر . ثمَّ عرف وقت التوسعة