بما ذكر ، ومعناه : أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 191 » .
وقت القضاء :
قال - رحمه اللَّه - : « مقتضى الرّوايات » .
وقول الباجي : من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء ، فلا قضاء للرابع ، وهو ظاهر ، واللَّه الموفق .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 184 » .
الوقت المشترك :
اختلف التشهير : هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات ، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات ؟
فعلى الأول : لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه ، ومن صلَّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة .
وعلى الثاني : لو صلَّى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها : أي ومن صلَّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها .
« الثمر الداني ص 87 » .
الوقذ :
شدة الضرب ، وشاة وقيذ ، وموقوذة : قتلت بالخشب .
قال الأزهري : الوقذ : أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل ، مثل : حجر ، أو عصا غليظة ، وما أشبهها ، وكل شيء أثقلك ، فقد وقذك .
والموقوذة في القرآن : هي التي قتلت بما لا ذكاة له .
« القاموس المحيط ص 433 ، والزاهر ص 160 » .