والمواساة : هي مفاعلة من الآس ، وهو : الطب ، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلَّة .
« التعريفات ص 212 ، والنظم المستعذب 1 / 139 » .
المواضعة :
جعل العلية من الإماء والوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء ( وهو الأفضل ) ، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم .
- العلية : التي شأنها أن تراد للفراش ، أقر البائع بوطئها أم لا .
- الوخش : التي شأنها أن تراد للخدمة .
قال ابن عرفة : أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 311 » .
الموافقة :
هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك ، سواء أكان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله ، فالموافقة أعم من التشبه .
« الموسوعة الفقهية 12 / 5 » .
المواقيت :
جمع : ميقات ، وأصله : موقات ، بالواو ، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، ولهذا ظهرت في الجمع ، فقيل : مواقيت ، ولم يقل : مياقيت .
- وقيل : هو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان .
- والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة :
1 - لأهل المدينة - ذو الحليفة .
2 - لأهل العراق - ذات عرق .
3 - لأهل الشام - جحفة .