للفقهاء : ( الأمان ، والمهادنة ، والصلح ، والاستيمان ، والمعاهدة ) ، إلا أن فيها ألفاظا مترادفة ومتباينة ، فالمترادفة منها المهادنة ، والصلح والاستيمان والمعاهدة ، والباقي : متباين .
وحدها ابن عرفة بقوله : المهادنة : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدّة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 526 » .
المهازيل :
واحدتها : مهزول ، وهو الذي أصابه الهزال ، وهي ضد السمن ، يقال : هزل ، فهو : مهزول ، وهزلته أنا ، وأهزلته .
« المطلع ص 126 » .
المهاوش :
كل ما أصيب من غير حلَّه كالغصب والسّرقة ، فهو : مهاوش .
« الكليات ص 803 » .
المهايأة :
لغة : المناوبة - بالياء التحتانية بنقطتين من التهية - وهي أن يتواضع شريكان أو الشركاء على أمر بالطوع والرضا .
وفي الشرع : عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة .
وفي « شرح الوقاية » : المهاياة : من التهية ، وهي مصدر من باب التفعيل فيكون حينئذ متعديا فكأن أحدهما يهيئ الدار لانتفاع صاحبه ، أو من التهيؤ ، وهو مصدر من باب التفعل فيكون حينئذ لازما ، فكأن أحدهما يتهيأ للانتفاع بالدار حين فراغ شريكه من الانتفاع بها ، جاء ذلك في « الدستور » .
وفي « التوقيف » : قسمة المنافع على التعاقب والتناوب .
« المصباح المنير 2 / 799 ، والتوقيف ص 686 ، ودستور العلماء 3 / 391 ، 392 » .
المهر :
صداق المرأة ، وهو ما وجب لها بنكاح أو وطء أو تفويت بضع ، وسمّى المهر صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر .