فقال بعضهم : المعتوه ، والأبله ، والصبي .
وقال بعضهم : الشيخ وسائر من لا شهوة له ولا يمتنع دخول الكل في ذلك ، على أنه لا ينبغي - كما قال أبو بكر ابن العربي - أن يشمل ذلك الصبي ، لأنه أفرد بحكم يخصه ، وهو قوله تعالى : . * ( مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) * . [ سورة النور ، الآية 31 ] .
« الموسوعة الفقهية 3 / 8 » .
الغِيلة :
ذكر ابن عرفة في تفسيرها قولين :
الأول : هي وطء المرضع ، وهو قول المالكية .
الثاني : إرضاع الحامل ، فهي : مغيل ، ومغيل ، والولد :
مغال ، ومغيل .
« النهاية 3 / 402 ، 403 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 320 ، والمصباح المنير ( غيل ) ص 459 ، 460 » .
الغَيْم :
- بفتح الغين المعجمة - : وهو المطر ، وجاء في رواية :
الغيل باللام .
قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار ، وهو سيل دون السيل الكبير .
« المصباح المنير ( غيم ) ص 460 ، ونيل الأوطار 4 / 140 » .
الغىّ :
جهل من اعتقاد فاسد ، وقال الحرالى : سوء التصرف في الشيء وإجراؤه على ما يسوء عاقبته .
« النهاية 3 / 404 ، والتوقيف ص 545 » .