الغنيمة :
الغنيمة والغنم في اللغة : الربح والفضل ، وقد استعمل لفظ الغنم بنفس هذه الدلالة في القاعدة الفقهية .
أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي : فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة ، وجمعها : غنائم .
وقيل : ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب .
الفيء : ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب .
وقيل : الغنيمة : ما بين الأربعين إلى المائة شاة ، والغنم :
ما يفرد لها راع على حدة ، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة .
« الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171 ، والكواكب الدرية 2 / 132 ، 133 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 462 ، 463 ، والمصباح المنير 2 / 545 ، والمغرب 2 / 114 ، والمطلع ص 216 ، والتوقيف ص 542 ، والكليات 3 / 306 ، وتحرير التنبيه ص 316 » .
الغيار :
- بكسر المعجمة - : هو أن يخيط ( أهل الذمة ) من ذكر أو غيره بموضع لانعقاد الخياطة عليه كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه للتميز .
ملحوظة :
قال الشربيني : والأولى باليهود : الأصفر . وبالنصارى :
الأزرق أو الأكهب ، ويقال له : الرمادي ، وبالمجوس :
الأحمر أو الأسود .
« النظم المستعذب 1 / 100 ، والإقناع للشربينى 4 / 227 » .
الغيبة :
لغة : اسم من اغتاب اغتيابا إذا ذكر أخاه الغائب بما يكره من العيوب وهي فيه ، فإن لم تكن فيه ، فهي : البهتان .
والغيبة اصطلاحا : أن تذكر أخاك بما يكره .