وبدل الكتابة دين غير صحيح ، لأنه يسقط بدونهما ، وهو عجز المكاتب عن أدائه .
ودين المحاصّة : ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها ، أو بضع ، أو منفعة ، أو وديعة .
ودين المحتكر : مال ذهب أو فضة من قرض أو ثمن ما ملك لتجر .
« التعريفات ص 106 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 28 / 215 ، والحدود لابن عرفة ص 143 ، 418 ، والتوقيف ص 344 » .
الدّية :
واحدة : الدّيات ، مأخوذة من الودي ، وهو الهلاك ، يقال :
« أؤدي فلان » : إذا هلك ، فلما كانت تلزم من الهلاك سمّيت بذلك .
أو من : أديت القتيل أديه دية : إذا أعطيت ديته ، وائتديت :
أي أخذت ديته ، وإذا أمرت منه قلت : د فلانا ، وللاثنين :
ديا ، وللجماعة : دوا فلانا .
وفي حديث القسامة : « فؤاده من إبل الصدقة » [ النهاية 5 / 177 - 179 ] : أي أعطى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم دية القتيل ، ومنه الحديث : « إذا شاؤوا قادوا ، وإن أحبوا وأدوا » [ النهاية 5 / 177 - 179 ] أي : إن شاؤوا اقتصوا ، وإن شاؤوا أخذوا الدية .
واصطلاحا :
عرّفها الحنفية : بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس .
وعرّفها المالكية : بأنها مال يجب بقتل آدمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا باجتهاد ( ابن عرفة ) .
وعرّفها الشافعية : بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها .
وعرّفها الحنابلة : بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية .