ملحوظة :
- ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له : « قيمة » .
- دية الذهب : ألف دينار .
- دية الفضة : اثنا عشر ألف درهم .
- الدية المخمسة : في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون ، وابن لبون ، وحقة .
« لسان العرب ( ودى ) ص 4803 ، والمصباح المنير ( ودى ) ص 654 ( علمية ) ، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام 2 / 102 ، 103 ، والاختيار 5 / 48 ، والتعريفات ص 106 ( علمية ) ، وشرح حدود ابن عرفة 2 / 621 ، 622 ، والإقناع 3 / 162 ، والثمر الداني للأزهري ص 424 ( حلبي ) ، والمطلع ص 363 ، والروض المربع ص 476 » .
الديوان :
بكسر الدال على المشهور ، وحكى فتحها وهو فارسي معرّب .
- قال الجوهري : أصله : دوّان مفوض من إحدى الواوين ياء ، لأنه يجمع على دواوين ، ولو كانت الياء أصلية لقالوا :
دياوين .
ويقال : « دوّنت الدواوين » : وهو جريدة الحساب ، ثمَّ أطلق على الحساب ، ثمَّ أطلق على موضع الحساب .
- وعرّفه الماوردي فقال : موضع لحفظ الحقوق من الأموال ، والعمال ، ومن يقوم بها الجيوش والعمال .
- وعرّفه أيضا : بأنه مجمع الصحف ، وهو الخرائط التي يحفظ فيها السجلات ، والمحاضر ، وغيرها ، ويطلق على الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أفراد الجيش ، وأصحاب العطية .
- وقال ابن عرفة : لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء .
الديوان العام : موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال ، والأموال ، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال .