وروى الباجي عن ابن حبيب : العنين ما لا ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط .
- جاء في « التوقيف » : العنين - بالكسر - : من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سن أو يصل إلى الثيب دون البكر .
- جاء في « المطلع » : العنين : العاجز عن الوطء ، وربما اشتهاه ولا يمكنه .
- وجاء في « معجم المغني » : العنين : العاجز عن الإيلاج .
« المطلع ص 319 ، والفتاوى الهندية 1 / 522 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 253 ، والتوقيف ص 529 ، ومعجم المغني 7 / 602 7 / 152 » .
عنوة الفتح :
يقابلها : الصلح ، أورد الونشريسى في « المعيار » خلاف الفقهاء في شأن عنوية أرض المغرب أو صلحيتها ، وما قيل من تفصيل بين السهل والجبل .
« معلمة الفقه المالكي ص 275 » .
العهد :
في اللغة : حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ، هذا أصله ، ثمَّ استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته .
وفي « الكليات » : العهد : الموثق ، ووضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد ، كالقول ، والقرار ، واليمين ، والوصية ، والضمان ، والحفظ ، والزمان ، والأمر .
تقول : عهد إليه بالأمر يعهد - من باب فرح - عهدا :
أوصاه به وجعله في ذمته وضمانه ، قال اللَّه تعالى : * ( أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ) * .
[ سورة يس ، الآية 60 ] والعهد ، بمعنى : الزمان ، والوصية ، والموثق ، والذمة ، والأمانة ، متمثل في قوله تعالى :