وعرّفها المالكية : بأنها تعلق ضمان البيع بالبائع : أي كون المبيع في ضمان البائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة .
والضمان : أعم ، والعهدة : أخص .
« الثمر الداني ص 433 ، والموسوعة الفقهية 28 / 221 ، 311 » .
العهن :
قال الأزهري : العهن : الصوف المصبوغ ألوانا ، وجمعه :
عهون ، وقال الليث : يقال لكل صوف : عهن ، والقطعة :
عهنة .
وقال صاحب « المحكم » : العهن : الصوف المصبوغ ألوانا ، وقيل : المصبوغ : أي لون كان ، وقيل : كل صوف عهن .
« تهذيب الأسماء واللغات 4 / 50 ، ونيل الأوطار 4 / 198 » .
العوائد :
جمع : عادة ، سميت بذلك ، لأن صاحبها يعاودها : أي يرجع إليها مرة بعد أخرى .
قال الونشريسى : ينبغي عندي للمشاور في مسألة أن يحضر عند ذلك أمورا يبنى عليها فتواه ويجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك ، منها : مراعاة العوائد في أحوال الناس ، وأقوالهم وأزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة ، ولأجل هذه المراعاة جرى على ألسنة العلماء في كثير من المواضع المنقول فيها اختلافهم أن يقولوا :
هذا خلاف في حال لا في مقال .
وقد نقل بعض الناس الإجماع على مراعاة ذلك .
« المصباح المنير ( عود ) ص 436 ( علمية ) ، ومعلمة الفقه المالكي ص 277 » .
العواتق :
« كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض » .
[ البخاري - حج 81 ] والعواتق : جمع عاتق ، وهي المرأة التي قد قرب حيضها