واصطلاحا : جاء في « ميزان الأصول » : اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر .
وقال الزركشي : العزيمة : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض كالصلوات الخمس من العبادات ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف .
وفي « التوقيف » : العزيمة : الحكم الشرعي الذي لم يتغير إلى سهولة .
وفي « الحدود الأنيقة » : العزيمة : حكم لم يتغير التغير المذكور .
وفي « الواضح في أصول الفقه » : هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر ، كوجوب الصلاة تامة في الأحوال العادية ، ووجوب صيام رمضان كذلك وتحريم أكل الميتة .
« الإفصاح في فقه اللغة 1 / 549 ، وميزان الأصول ص 54 ، 55 ، والتوقيف ص 13 ، 514 ، والحدود الأنيقة ص 71 ، والواضح في أصول الفقه ص 54 ، والموسوعة الفقهية 22 / 152 ، 24 / 261 ، 30 / 91 » .
عسب الفحل :
العسب في اللغة : طرق الفحل : أي ضرابه ، يقال : « عسب الفحل الناقة يعسبها » .
وفي « القاموس » : العسب : ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله ، والولد وإعطاء الكراء على الضراب ، وهو لا يحل وفيه غرر .
والفحل لغة : الذكر من كل حيوان .
وفي الاصطلاح :
قال الشربيني : عسب الفحل : ضرابه : أي طروق الفحل للأنثى .
قال الرافعي : وهذا هو المشهور .
وصحح الماوردي والروياني أن عسب الفحل : ماؤه ، وقيل :