يقال : « مطر عام وخصب عام » : إذا عم الأماكن كلها أو عامتها ، وفيه عامة الناس لكثرتهم ، وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى قرابة العموم .
وفي الاصطلاح : عند الجصاص وأكثر المشايخ : هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب ، وقال مشايخ العراق : من شرطه الاستيعاب .
- وقال الجصاص : العام : ما ينتظم جمعا من الأسماء والمعاني :
أي العام شيء يشمل الأشياء وينتظمها .
- وذكر القاضي الإمام أبو زيد - رحمة اللَّه عليه - قال :
العام : ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى .
وفي « الموجز في أصول الفقه » : لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد .
وقال ابن الحاجب في « منتهى الوصول » : العام : اللفظ المستغرق لما يصلح له .
وفي « لب الأصول / جمع الجوامع » : العام : هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر .
وفي « الواضح » في أصول الفقه : العام : هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة .
ملحوظة : المقصود ب « دفعة واحدة » : أي لا على سبيل البدل ، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة ، وإن تناولت كل ما تصلح له ، لكنها تتناوله على سبيل البدل ، كقولك : « اذبح خروفا » ليس المطلوب ذبح جميع الخراف ، ولكن يذبح هذا أو هذا أو هذا أو أي أحد منها ، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر ، ومع هذا فليس عامّا ، وهذا عند الأصوليين ، أما أهل علم اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عامّا ، فالعموم عند اللغويين نوعان :
( ج 2 معجم المصطلحات )
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 465
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٦٥