غيرها دون تخيير « ، ولو قال : لفظ أو ما يقوم مقامه ، لدخلت الإشارة واللَّه أعلم بقصده .
ولا يقال : إنه يرد على رسمه صيغة التمليك لأنا نقول : إنه قد قصد الضابط ، كذا مر لنا في الجواب ، وفيه ما لا يخفى ، لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى .
« شرح حدود ابن عرفة 1 / 286 ، والموسوعة الفقهية 28 / 152 ، 153 ، 29 / 262 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 402
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٠٢