على أشجار وشجرات ، واستعمله الفقهاء فيما له ساق ، أو هو كل ما له ساق ولا يقطع أصله .
وعرفه الآبي المالكي في المساقاة بما كان ذا أصل ثابت تجني ثمرته وتبقى أصوله .
قال المطرزي : الشجر في العرف ما له ساق عود صلبه .
وفي « المنتقى » : كل نابت إذا ترك حتى إذا برز انقطع فليس بشجر .
وكل شيء يبرز ولا ينقطع من سنة ، فهو : شجر .
« المغرب ص 244 ، والكليات ص 523 ، والثمر الداني ص 445 ، والموسوعة الفقهية 25 / 350 » .
الشجاج :
لغة : جمع شجة ، وهي القطع ، ومنه : شججت المفازة : أي قطعتها ، وهي الجراحة في الوجه أو الرأس ، ولا تكون في غيرهما من الجسد .
وقد يستعمل في غير ذلك من الأعضاء .
وهي أنواع :
- الحارصة : التي تحرص الجلد : أي تخدشه .
- الدامعة : التي تظهر الدم كالدمع ولا تسيله .
- الدامية : التي تسيل الدم .
- الباضعة : التي تبضع اللحم : أي تقطعه .
- المتلاحمة : التي تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق .
- والسمحاق : التي تصل السمحاق ، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس .
- الموضحة : التي توضح العظم : أي تظهره .
- الهاشمة : التي تهشم العظم : أي تكسره .
- المنقلة : التي تنقل العظم عن موضعه بعد كسره .