شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا ، ومصدرا :
إخراج جزء » .
- قال الحنفية : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي .
- الزكاة : هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للَّه ، هذا في الشرع .
وأما صفتها : فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ، ويقتل مانعها ، هكذا في « محيط السرخسي » .
- تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب ، وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم : « عزل زكاة ماله » ، والساعي يقبض الزكاة ، ويقال : « زكى ماله » : أي أخرج زكاته ، والمزكى : من يخرج عن ماله الزكاة ، وهو من له ولاية جمع الزكاة .
- وقال ابن حجر : قال ابن العربي : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة ، والمندوبة ، والنفقة ، والحق ، والعفو .
فائدة :
وللزكاة أسماء هي :
- الزكاة : من قوله تعالى : . * ( وآتُوا الزَّكاةَ ) * . [ سورة البقرة ، الآيات 43 ، 83 ، 110 ، 277 ، والتوبة ، الآيتان 5 ، 11 ، والحج ، الآيتان 41 ، 78 ] .
- والصدقة : من قوله تعالى : * ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) * .
[ سورة التوبة ، الآية 103 ] - والحق : من قوله تعالى : . * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * .
[ سورة الأنعام ، الآية 141 ] .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 205
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٢٠٥