الحمولة :
قال الشافعي : وكراء الدواب جائز للحامل والزوامل ، والحمولة والحمول : الأحمال ، واحدها : حمل ، يقال أيضا للهوادج :
حمول كان فيها نساء أو لم يكن .
وأما الحمولة - بفتح الحاء - : وهي الإبل العظام الجسام التي يحمل عليها .
« الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 167 » .
الحِمَى :
في اللغة : المنع والدفع .
وفي الشرع : أن يحمى الإمام مكانا خاصّا من الموات لحاجة غيره كرعى نعم جزية وصدقة وحاجة ضعفاء المسلمين .
قال الباجي : هو أن يحمى موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك ، لماشية الصدقة ، والخيل التي يحمل عليها .
والحمّى : حرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضاء ، سمّيت به لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم : أي العرق أو لكونها من أمارات الحمام لحديث :
« الحمّى رائد الموت » [ النهاية 2 / 275 ] .
« التوقيف ص 297 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 538 ، والموسوعة الفقهية 3 / 108 » .
الحميل :
قال الباجي : من لا حجر عليه .
- وحميل السيل : هو ما يجيء به السيل من طين وغيره ، « فعيل » بمعنى : « مفعول » ، وقيل : هو خاص بما لم يصك قطره ، ولبعضهم بالهمزة بدل اللام ، وهو كالحمأة .
« فتح الباري م / 113 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 428 » .
الحمية :
هي الأنفة والغيرة ، ففي الأثر : « الرجل يقاتل حمية ، ويقاتل شجاعة ، فأي ذلك في سبيل اللَّه ؟ قال : من قاتل لتكون