بالطرف ويسمى : قطعا أو كسرا أو شجّا أو فقأ ، ولكن في عرف الفقهاء يراد بالجناية : قتل النفوس وقطع الأطراف .
والجناية : على ما دون النفس : كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء ، سواء أكان بالقطع ، أم بالجرح ، أم بإزالة المنافع .
والجناية على ما دون النفس أعم من الشجاج ، لأن الشجاج جناية على أجزاء خاصة من الجسم ، وهي الرأس والوجه .
« دستور العلماء ج 1 ص 417 ، والكليات ص 331 ، 356 » .
الجَنَف :
يحتمل أن يكون بالجيم والنون ، من جنف إذا مال عن الحق في وصية وجار ، قال اللَّه تعالى : * ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ) * . [ سورة البقرة ، الآية 182 ] : أي جورا وعدولا عن الحق .
« المغني لابن باطيش 1 / 458 » .
الجنون :
زوال العقل أو اختلاله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا ، وهو عند أبي يوسف - رحمه اللَّه - إن كان حاصلا في أكثر السنة فمطبق ، وما دونه فغير مطبق .
وقال أبو البقاء : هو اختلاف القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا يظهر أثرها ويتعطل أفعالها إما بالنقصان الذي جبل عليه دماغه في أصل الخلقة ، وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة ، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفزع من غير ما يصلح سببا .
« دستور العلماء 1 / 411 ، والكليات 349 ، والتوقيف ص 256 » .