- قال صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « أكثروا من ذكر هادم اللَّذّات » .
[ الترمذي « القيامة » 26 ] - وقال الجوهري : الجنازة واحدة الجنائز أو العامة .
- قال الأزهري : يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن .
- وقيل : الجنازة - بفتح الجيم - : الميّت نفسه .
- يقال : ضرب حتى ترك جنازة .
« لسان العرب ( جنز ) 5 / 324 ، والثمر الداني ص 232 ، ودستور العلماء 1 / 417 ، والروض المربع ص 138 ، والمطلع ص 114 ، والنظم المستعذب 1 / 123 ، وشرح الزرقاني على الموطأ 2 / 51 » .
الجَنَابة :
جنب يجنب في الأصل : البعد من أي شيء كان .
وفي العرف : هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه ، والحاصل : أنها الحدث الموجب للغسل .
قال في « الهداية » : خروج المنى على وجه الشهوة .
وقال المناوي : « الجنابة » : إنزال المني أو التقاء الختانين .
سمّيت بذلك : لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا .
« التوقيف ص 255 ، والهداية 1 / 53 ، وتهذيب الأسماء واللغات 3 / 55 ، ودستور العلماء 1 / 416 » .
الجِنَاية :
- بالكسر - : من جنى يجني ، في الأصل : أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر ، ثمَّ إلى الشر ، ثمَّ إلى فعل محرم ، وهو : كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها .
وإنما تجمع من الجنايات ، لأن الفعل المحرم أنواع ، منها ما يعلق بالعرض بالكسر ، ويسمّى : قذفا أو شتما أو غيبة ، ومنها بالمال ويسمّى : غصبا أو سرقة أو خيانة ، ومنها بالنفس ويسمّى : قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا ، ومنها