تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الدسوقي : بأنه ما تقوم البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه . « المصباح المنير مادة ( قوت ) ، والنظم المستعذب 1 / 160 ، 161 ، والدسوقى 3 / 47 » .
الأقراء : لغة : الحمل على القراءة ، يقال : أقرأ غيره يقرئه إقراء ، واقرأه القرآن : فهو كالمقرئ ، وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول : « أقرأني فلان » : أي حملني على أن أقرأ عليه . أما الأقراء : قيل : جمع قرء ، وهو في اللغة : اسم للطهر والحيض جميعا ، وقد ورد في الشرع في مواضع لهذا ولهذا . أمّا للطهر : فقوله - عليه الصلاة والسلام - لعبد اللَّه بن عمر - رضى اللَّه عنهما - : « إنّ من السّنة أن تطلقها لكل قرء تطليقة » [ ابن ماجة « الطلاق » 2 ] . وأما للحيض : ففي قوله - عليه الصلاة والسلام - لتلك المستحاضة : « دعي الصلاة أيام أقرائك » [ البخاري 1 / 89 ] . والقرء عند أهل اللغة من الأضداد . وأصل القرء : الجمع ، يقال : قرئت الماء في الحوض : أي جمعته ، فكأن الدم يجتمع في الرحم ، ثمَّ يخرج . وقال بعضهم : القرء : الوقت . قال الشاعر : إذا هبت لقارئها الرياح أي لوقتها ، فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر لوقت سمّى كل واحد منهما قرءا . اختلف أهل العلم في الأقراء ، فذهب إلى أنها [ الأطهار ] ، وهو مذهب الشافعي [ رحمه اللَّه ] ، وذهب قوم إلى أنها الحيض . « لسان العرب مادة ( قرأ ) ، وطلبة الطلبة ص 145 ، والمغني لابن باطيش 3 / 204 ، ومنح الجليل 1 / 427 ، والنظم المستعذب 2 / 211 » .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 263 | محمود عبد الرحمن عبد المنعم