الاقتضاء :
مصدر اقتضى ، يقال : اقتضيت منه حقي ، وتقاضيته : إذا طلبته وقبضته وأخذته منه ، وأصله من قضاء الدين .
وهو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي .
ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة ، يقولون : الأمر يقتضي الوجوب : أي يدل عليه ، ويستعملونه أيضا بمعنى الطلب .
أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك ، وهو الإيجاب ، أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل ، وهو التحريم ، أو بدونه وهو الكراهة .
أو هو المطالبة بقضاء الدين ، ومنه قولهم : « هذا يقتضي كذا ، ومقتضاه كذا » .
قال الشيخ ابن عرفة - رضى اللَّه عنه - : « الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض » ، ويقال : اقتضى الدين ، وتقاضاه : أي طلبه .
« المصباح المنير ( قضى ) ص 507 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 344 ، والموسوعة الفقهية 6 / 41 » .
اقتضاء الحقّ :
الشائع في استعمال الفقهاء هو : التعبير بلفظ الاستيفاء ، مقصودا به أخذ الحق ، سواء أكان حقّا ماليا كاستيفاء الأجير أجرته ، أم كان حقّا غير مالي كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك .
« الموسوعة الفقهية 6 / 41 » .
اقتضاء النّص :
عبارة عما لم يعمل النص إلَّا بشرط تقدم عليه ، فإن ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص ، وإذا لم يصح يكون مضافا إلى النص فكان المقتضى كالثابت بالنص ، مثاله إذا قال الرجل لآخر : أعتق عبدك هذا عني بألف درهم ، فأعتقه