Skip to main content

المجموع — Page 328

Contributors:

P.328
على أن الصحيح من هذين القولين أن له منعها وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي وآخرون قال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني وغيرهما هذا القول هو الصحيح المشهور واحتجوا له بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس لها أن تنطلق إلى الحج الا باذن زوجها )