* قال المصنف رحمه الله تعالى *
( وان أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها لان حق الزوج
واجب فلا يجوز ابطاله عليه بتطوع وإن كان في حجة الاسلام ففيه قولان ( أحدهما ) أن له أن يحللها
المجموع — Page 323
Contributors: النووي
P.323
Contributors: النووي