( فرع ) ذكرنا ان مذهبنا انه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ولو قدم الحلق على
الرمي فالأصح أيضا انه يجوز ولا دم عليه * وقال أبو حنيفة إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن
كان قارنا أو متمتعا ولا شئ على المفرد * وقال مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه وان
قدمه على الرمي لزمه الدم * وقال احمد إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم وان
تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه وعن مالك روايتان فيمن قدم طواف الإفاضة على الرمي
( إحداهما ) يجزئه الطواف وعليه دم ( والثانية ) لا يجزئه * وقال سعيد بن جبير والحسن البصري
والنخعي وقتادة ورواية ضعيفة عن ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شئ من هذه * دليلنا
المجموع — صفحة 216
مساهمون: النووي
ص٢١٦