تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وقال مالك وأحمد يجب أكثر الرأس وقال أبو حنيفة يجب ربعه وقال أبو يوسف نصفه * احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال صلى الله عليه وسلم ( لتأخذوا عنى مناسككم ) وهو حديث صحيح كما سبق مرات * قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره * واحتج أصحابنا بقوله تعالي ( محلقين رؤوسكم ) والمراد شعور رؤوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حالقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ( وأما ) حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد اجمعنا على أنه للاستحباب وانه لا يجب الاستيعاب ( وأما ) قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل لأنه انكار للحس واللغة والعرف والله أعلم *
( فرع ) مذهبنا انه يستحب في الحلق ان يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق * وقال أبو حنيفة يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق وهذا منابذ لحديث أنس الذي ذكره المصنف وبيناه *