تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
والجواب عن حديث ابن عمر انه ضعيف ظاهر الضعف قال الدارقطني وغيره لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروى موقوفا على ابن عمر ( قلت ) وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق بيانه ولو صح لحمل على الندب * والجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من وجهين ( أحدهما ) أن الفرض هناك تعلق بالرأس قال الله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم ) وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا ( والثاني ) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقا * ( وأما ) الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بامساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الامر وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ولم يبق شئ منه والله أعلم *
( فرع ) قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور
المجموع — صفحة 214 | النووي