( فرع ) ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه بل يجزئه
التقصير كما لو لم يلبد وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة * وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه
والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء *
( فرع ) قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره قال وكان ابن
عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمي الجمرة والله أعلم
* قال المصنف رحمه الله *
( والسنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربع ويعلم الناس الرمي والإفاضة
وغيرهما من المناسك لما روى ابن عمر قال ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد رميه الجمرة
وكان في خطبته ان هذا يوم الحج الأكبر ) ولان في هذا اليوم وما بعده مناسك يحتاج إلى العلم
بها فسن فيها الخطبة لذلك ) *