Skip to main content

المجموع — Page 473

Contributors:

P.473
تفريع على طريقة المصنف والشيخ أبي زيد والمتأخرين في أنها إذا صامت رمضان حصل منه أربعة عشر وفسد ستة عشر قال أصحابنا قضاء الصلاة يجرى على قياس قضاء الصوم فإذا أرادت صلاة واحدة مقضية أو منذورة أو نحوها صلتها متى شاءت بغسل ثم أمهلت زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة ثم تعيدها بغسل آخر ولها تأخير الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدأت بالأولى ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الامهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط الا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الامهال بين آخر الأولي وأول الثانية ولها ان تنقصه عن قدر الامهال إن كان امهالا طويلا بشرط الا ينقص عن قدر أقل الامهال وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصلتها فلها ان تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولي وغسلها ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما ولا يجوز تأخيره عن أول السابع عشر وان صلت الثانية في أول العاشر فلها فعل الثانية بعد مضى قدرها وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده قال امام الحرمين وغيره ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا الا ان الصوم يستوعب يوما فيكون الامهال الأول يوما فأكثر والصلاة تحصل في لحظة فكفى الامهال بقدرها وهذا الامهال شرط لابد منه فلو أخلت به في أحد الطرفين لم يجزها