Skip to main content

المجموع — Page 475

Contributors:

P.475
قبل ابتدائه وبعد انقطاعه قال امام الحرمين وغيره ويشترط أن يكون زمن جملة الأغسال والصلوات في الأول مثل زمنها في السادس عشر ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات هذا إذا كانت الصلوات متفقات فإن كانت أجناسا بان أرادت عشرين صبحا وعشرين ظهرا وعشرين عصرا وعشرين مغربا وعشرين عشاء فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث أنه إذا قدر فساد صلاة بانقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الاحتمال ان تزيد على الضعف عشر صلوات من كل جنس صلاتين فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب الأجناس فتبدأ بالصبح مثلا ثم تصلى بعد المائة وقبل انقضاء الخمسة عشر صلوات من كل جنس صلاتين ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة من الأجناس على الترتيب السابق فتبرأ مما عليها بيقين لأنه ان بدأ الحيض في الصلاة الأولي انقطع في ساعة الامهال في أول السادس عشر فتحصل المائة بعدها وان انقطع الحيض في الصلاة الأول حصل بعدها تسع وتسعون وحصلت الموفية مائة من العشرة المتوسطة وان انقطع في الصبح الثالثة في الأول عاد في الصبح الثانية من السادس عشر فحصل لها من الأول مائة الا ثلاثة اصباح وحصل صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس عشر وإنما قلنا يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة بسبب ساعة الامهال وعلى هذا التنزيل تخريج باقي التقديرات وهذا الذي قلناه من ساعة الامهال في أول السادس عشر لابد منه لأنها لو لم تمهل بل صلت في أول السادس عشر بقي عليها صلاة لاحتمال ابتداء الحيض في الصلاة الأولي وانقطاعه في الأول وفى السادس عشر ويبقى ذلك مائة الا صلاة فلو فعلت هذا لزمها إعادة صبح والله أعلم *
* ( فصل في طواف المتحيرة ) * قال أصحابنا فعل الصلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدا منها فطريقها ان تفعله ثلاث مرات بشرط الامهال الذي ذكرناه في الصوم