Skip to main content

المجموع — Page 440

Contributors:

P.440
اعتدت به قرءا على قول من أوقع الطلاق على آخر لفظه وحسب من العدة ولا يحسب على المذهب الآخر ولو بقي بعد طلاقه شئ من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد به قرءا لأنه ينقسم قسمين فيقع الطلاق في الأول منهما وتعتد بالثاني وهو أغلظ إذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه وبالعدة عقيب الطلاق وان قلنا غير ذلك فأولى وعلى مذهب من يقول بالجزء إن كان الثاني جزءا واحدا فان قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة مطابقة للطلاق أو قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة بعد حسب قرءا لان ذلك الجزء وقع فيه الطلاق وطابقته العدة أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق في آخر لفظه وان قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة تطابقه فأولى بذلك وان قلنا الطلاق عقب لفظه والعدة عقيبه لم يحسب قرءا لان الطلاق يقع في هذا الجزء ولا يبقى بعده شئ من الطهر للعدة وإن كان بقي جزء ان اعتدت به قرءا على جميع هذه المذاهب فقد تكون العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا وهو أقل ما يمكن وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا وقع الطلاق باخر اللفظ وطابقه أول العدة فأقل العدة إذا نوبتان وزيادة وأكثرها ثلاث نوب يوم وليلة وجزء وذلك أن يطلقها وقد بقي جزء من الطهر على قول من قال به ولا يحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه وجعل أول العدة عقيب الطلاق ثم تمضي نوبة حيض وطهر فيكون قرءا ثم ثانية يكون ثانيا ثم ثالثة قرءا ثالثا ثم يمضى يوم وليلة على قول من شرط ذلك وان طلقها في طهر جامعها فيه فأطول العدة على أغلظ المذهب ثلاث نوب ويوم وليلة وطهر الاجزاء وذلك بأن يكون جامعها عاصيا في آخر الحيض وطلقها فاتفق آخر لفظه في أول جزء من الطهر وطابقه فنقول الطلاق بآخر لفظه وهو أول جزء من الطهر وفيه جماع وقلنا لا تعتد به وذلك طهر الاجزاء ثم تمضي نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية ثم ثالثة ثم يوم وليلة فهذا أكثر ما يمكن أن يكون عدة على أشد مذاهبنا ولا يخفى بما ذكرناه تفريع ما في المذاهب وإنما قصدنا بيان أقصى الغايتين في الأقل والأكثر على أقصى المذاهب