Skip to main content

المجموع — Page 398

Contributors:

P.398
في الأم في باب المستحاضة أحدهما حيضها يوم وليلة من أول الدم والثاني ستة أو سبعة ودليلهما في الكتاب واختلفوا في أصحهما فصحح المصنف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في كتابه المستخص وسليم الرازي في رؤس المسائل والروياني في الحلية والشاشي وصاحب البيان قول الست أو السبع وصحح الجمهور في الطريقين قول اليوم والليلة وممن صححه القاضي أبو حامد في جامعه والشيخ أبو محمد الجويني والغزالي في الخلاصة والشيخ نصر المقدسي والبغوي والرافعي وآخرون وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات منهم ابن القاص في المفتاح والتلخيص وأبو عبد الله الزبيري في الكافي وباب الحيض في آخر كتابه وله اصطلاح غريب في ترتيب كتابه وأبو الحسن ابن خيران في كتابه اللطيف وسليم الرازي في الكفاية والمحاملي في المقنع والشيخ نصر في الكافي وآخرون وهو نص الشافعي في البويطي ومختصر المزني واختاره ابن سريج وعلى القولين ابتداء حيضها من أول رؤية الدم قال أصحابنا فإذا قلنا حيضها ست أو سبع فباقي الشهر طهر وهو تمام الدور وهو ثلاثون يوما وهكذا يكون دورها أبدا ثلاثين منها ستة أو سبعة حيض والباقي طهر وان قلنا حيضها يوم وليلة ففي طهرها ثلاثة أوجه هكذا حكاها امام الحرمين والغزالي وجماعات من الخراسانيين أوجها وحكاها الشيخ أبو محمد في الفروق أقوالا أصحها وأشهرها أنه تسعة وعشرون يوما تمام الشهر وبه قطع الشيخ أبو حامد والعراقيون وجماعات من الخراسانيين وصححه شيخهم القفال لان الغالب أن الدور ثلاثون فإذا ثبت للحيض يوم وليلة تعين الباقي للطهر ولان الرد إلى يوم وليلة في الحيض إنما كان للاحتياط فالاحتياط في الطهر أن يكون باقي الشهر والوجه الثاني ان الطهر خمسة عشر يوما فيكون دورها ستة عشر يوما أبدا منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر لأنها
المجموع — Page 398 | النووي