Skip to main content

المجموع — Page 397

Contributors:

P.397
لأنا قد علمنا بالشهر الأول انها مستحاضة وأن حكمها ما ذكرناه فتصلي وتصوم ولا تقضى الصلاة وأما الصوم فلا تقضى ما يأتي به بعد الخمسة عشر وفيما يأتي به قبل الخمسة عشر وجهان أحدهما تقضيه لجواز أن يكون صادف زمان الحيض فلزمها قضاؤه كالناسية والثاني لا تقضى وهو الأصح لأنها صامت في زمان حكمنا بالطهر فيه بخلاف الناسية فإنه لم يحكم لها بحيض ولا طهر ] [ الشرح ] حديث حمنة صحيح سبق بيانه مع بيان اسمها وبيان الاختلاف في أنها كانت مبتدأة أو معتادة والمبتدأة بهمزة مفتوحة بعد الدال وهي التي ابتدأها الدم ولم تكن رأته والمميزة بكسر الياء فاعلة من التمييز وقوله كحيض نسائها ولداتها هو بكسر اللام وتخفيف الدال المهملة وبالتاء المثناة فوق ومعناه أقرانها * أما أحكام المسألة فلما فرغ المصنف من حكم الحائض إذا لم يجاوز دمها أكثر الحيض انتقل إلى بيان حكم المستحاضات وهن من جاوز دمهن أكثر الحيض واختلط الحيض والطهر وهن منقسمات إلى هذه الأقسام التي ذكرها ( إحداهن ) المبتدأة وهي التي ابتدأها الدم لزمان الامكان وجاور خمسة عشر وهو على لون أو على لونين ولكن فقد شرط من شروط التمييز التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ففيها قولان مشهوران نص عليهما الشافعي رحمه الله