Skip to main content

المجموع — Page 330

Contributors:

P.330
التيمم فكذلك وان قلنا يجب وجبت الإعادة قولا واحدا لنقصان البدل والمبدل ولم أر للجمهور تصريحا بمخالفة هذه الجماعة ولا بموافقتها لكن اطلاقهم يقتضي أن لا فرق هذا تفصيل مذهبنا وحكي ابن المنذر عن جمهور العلماء انه لا إعادة عليه وحكى العبدري عن أحمد بن حنبل وسائر الفقهاء انه لا يجب التيمم على صاحب الجبيرة والله أعلم *
( فرع ) قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي وابن الصباغ وسائر العراقيين وصاحب التتمة وغيره من الخراسانيين بان المسح على الجبيرة غير مؤقت بل يمسح من غير نزع وان تطاولت الأزمان إلى أن يبرأ وذكر الفوراني وامام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين وجها انه مؤقت كالخف كذا أطلقوه قال الرافعي فعلى هذا الوجه يختلف بالحضر والسفر فينزع المقيم الجبيرة بعد يوم وليلة والمسافر بعد ثلاث وأنكره عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال الصواب انه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا والأظهر ما ذكره الرافعي وهو مقتضى اطلاق من حكي هذا الوجه وهذا الوجه في أصله ضعيف والصواب انه غير مؤقت لان الرخصة وردت غير مقيدة بخلاف الخف ولان الحاجة تدعو إلى استدامة الجبيرة قال القاضي أبو الطيب ولان الخف ينزعه