Skip to main content

المجموع — Page 329

Contributors:

P.329
من جبيرة ولصوق فلا إعادة بالاتفاق لان التيمم إذا تجرد للمرض والجراحة ونحوهما لا يجب معه إعادة فمع غسل بعض الأعضاء أولى أن لا يجب وإن كان عليه ساتر من جبيرة أو لصوق أو نحوهما فإن كان وضعه على طهر ففي وجوب الإعادة قولان ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب لا يجب الإعادة وقطع به جماعات وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واحمد وانفرد البغوي بترجيح الوجوب وإن كان وضعه على غير طهر فطريقان أصحهما القطع بوجوب الإعادة لندوره وتقصيره وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور في الطرق كلها وصححه الباقون والثاني ان في الإعادة قولين حكاه القاضي أبو الطيب والبندنيجي والدارمي وصاحب الشامل والمتولي والروياني وآخرون من العراقيين والخراسانيين قال المتولي في المسألة ثلاثة أقوال أصحها ان وضع على طهر لم تجب الإعادة وان وضع على غير طهر وجبت والثاني يجب مطلقا والثالث لا يجب مطلقا وقال القاضي حسين وامام الحرمين ان وضع على طهر لم يعد في القديم وفى الجديد قولان وان وضع على غير طهر أعاد في الجديد وفى القديم قولان ثم المشهور انه لا فرق في الإعادة بين ان نوجب التيمم ويفعله أو لا نوجبه وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا الخلاف إذا لم نوجب التيمم اما إذا أوجبناه فتيمم فلا يعيد قولا واحدا والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في الإعادة وقال القاضي أبو الطيب وأصحاب الشامل والتتمة والبحر والرافعي هذا الخلاف إذا كانت الجبيرة أو اللصوق على غير محل التيمم فإن كان عليه وقلنا لا يجب