Skip to main content

المجموع — Page 327

Contributors:

P.327
صححه الشيخ أبو محمد في الفروق والبغوي والروياني في الحلية والرافعي وغيرهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأما التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين أصحهما عند الجمهور وجوبه هو نصه في الأم والبويطي والكبير والثاني لا يجب وهو نصه في القديم وظاهر نصه في المختصر وصححه الشيخ أبو حامد والجرجاني والروياني في الحلية قال العبدري وبهذا قال احمد وسائر الفقهاء والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم انه إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجريح وان أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيمم كلابس الخف وقد ذكر المصنف دليل القولين والمذهب الوجوب فإذا أوجبنا التيمم فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وولده امام الحرمين والغزالي وآخرون أحدهما يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء وأصحهما عند الأصحاب وبه قطع الماوردي والبغوي وآخرون لا يجب مسحها بالتراب بل يمسح ما سواها لان التراب ضعيف فلا يؤثر فوق حائل بخلاف المسح بالماء فان تأثيره فوق الحائل معهود في الخف فعلى هذا يستحب قاله الدارمي وغيره لان فيه خروجا من الخلاف وأما وقت مسح الجبيرة بالماء فإن كان جنبا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه وإن كان محدثا مسح إذا وصل غسل عضوها وأما وقت التيمم فعلى ما سبق في تيمم الجريح سواء اتفاقا واختلافا وتفريعا