Skip to main content

المجموع — Page 290

Contributors:

P.290
من الخراسانيين وقطع به جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والمحاملي في المجموع وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابيه والشاشي في المعتمد وآخرون ونقله الروياني عن جمهور الأصحاب فعلى هذا قال أصحابنا إن كانت الجراحة في وجهه وجب تكميل طهارة الوجه أولا فإن شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن جريحه وان شاء تيمم ثم غسل والأولى تقديم التيمم قاله الشيخ نصر وذكر المتولي وجها انه يجب تقديم الغسل وهو الشاذ الذي حكيناه في الجنب وليس بشئ ولا يخفى تفريعه فيما بعد ولكن لا يفرع عليه فإذا فرغ من طهارة الوجه على ما ذكرنا غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت الجراحة في يديه أو إحداهما غسل وجهه ثم إن شاء غسل صحيح يديه ثم تيمم عن جريحهما وان شاء تيمم ثم غسل ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه وإن كانت الجراحة في جميع رأسه غسل الوجه واليدين ثم تيمم عن الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت الجراحة في الرجلين طهر الأعضاء قبلهما ثم تخير فيهما بين تقديم الغسل والتيمم قال صاحب البيان وإذا كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد كعضو مستقل فيغسل وجهه ثم صحيح اليمنى ثم يتيمم عن جريحهما أو يقدم التيمم على غسل صحيحها ثم يغسل صحيح اليسرى ثم يتيمم عن جريحها أو بعكس قال وكذا الرجلان وهذا الذي قاله حسن فان الترتيب بين اليمين واليسار سنة فإذا اقتصر على تيمم واحد فقد طهرهما في حالة واحدة هذا كله إذا كانت الجراحة في عضو فإن كانت في عضوين وجب تيممان وأن كانت في ثلاثة وجب ثلاثة فإن كانت في الوجه واليدين غسل صحيح الوجه ثم تيمم عن جريحه أو عكس ثم غسل صحيح اليدين ثم تيمم عن جريحهما أو عكس ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وإن كانت في اليدين والرجلين غسل الوجه ثم طهر اليدين غسلا وتيمما ثم مسح الرأس ثم طهر الرجلين غسلا وتيمما ( فان قيل ) إذا كانت الجراحة في وجهه ويده فينبغي أن يجزيه تيمم واحد فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه وجريح اليد ثم يغسل صحيح اليد فإنه يجوز ان يوالي بين تيمميهما فيغسل صحيح الوجه ثم يتيمم عن جريحه ثم يتيمم عن جريح اليد ثم يغسل صحيحهما وإذا جاز تيمماهما في وقت فينبغي أن يكفي تيمم واحد لهما كما لو تيمم للمرض أو لعدم الماء فإنه يكفيه تيمم واحد لكل الأعضاء فالجواب ان التيمم هنا وقع عن بعض الأعضاء
المجموع — Page 290 | النووي