تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وإذا كانت أجرة الحمام لتنظيف البدن . وكذلك فرض مقادير اللحم والأدم لحفظ بدنها ، وأصحابنا يقولون بأن هذه كلها لحفظ البدن على الدوام فنحن قد استحببنا قياس ثمن الدواء لحفظ البدن مما يطرأ عليه على نفقة البدن الأخرى ، وفيما يأتي من مسائل ما يؤيد قياسنا هذا . وقد ذهبنا إلى استحبابه للاجماع على عدم وجوبه بلا خلاف .
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) ويجب لها الكسوة لقوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ولحديث جابر " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ولأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة ، ويجب لامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس في البلد من القطن والكتان والخز والإبريسم ، ولامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان ، ولامرأة المتوسط ما بينهما ، وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرجل ، وإن كان في الشتاء أضاف إليه جبة ، لان ذلك من الكسوة بالمعروف . ( فصل ) ويجب لها ملحفة أو كساء ووسادة ومضربة محشوة للنوم ، وزلية أو لبد أو حصير للنهار ، ويكون ذلك لامرأة الموسر من المرتفع ، ولامرأة المعسر من غير المرتفع ، ولامرأة المتوسط ما بينهما لان ذلك من المعروف ( فصل ) ويجب لها مسكن لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغنى عن المسكن للاستتار عن العيون والتصرف والاستمتاع ، ويكون المسكن على قدر يساره وإعساره وتوسطه كما قلنا في النفقة . ( فصل ) وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها بأن تكون من ذوات الأقدار أو مريضة وجب لها خادم لقوله عز وجل " وعاشروهن بالمعروف " ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها ، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد لان المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد ، ولا يجوز أن يكون