هذه الأصول يعول ، وهي الستة والاثنا عشر والأربعة وعشرون فأما أصل
الستة فإنه يعول إلى سبعه وثمانية وسبعه وعشرة . فأما التي تعول إلى سبعه فهي
إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختين لأب وأم ، فللزوج النصف ثلاثة
وللأختين الثلثان أربعة فذلك سبعه . أو مات رجل وخلف أختين لأب وأم
وأختين لام وأما أو جدة فللأختين للأب والام الثلثان أربعة وللأختين للأم الثلث
سهمان وللأم أو الجدة سهم وهو السدس فذلك سبعه ، فنتصور أن يكون
الميت فيها رجلا أو امرأة .
وأما التي تعول إلى ثمانية ، فمثل أن يكون هناك أختان لأب وأم وأخ لام
وزوج فللأختين للأب والام الثلثان أربعة والأخ للأم السدس سهم وللزوج
النصف ثلاثة . وكذلك إذا خلفت زوجا وأختا لأب وأم أو لأب وأما فللزوج
النصف ثلاثة وللأخت النصف ثلاثة وللأم الثلث سهمان وتعرف هذه المسألة
بالمباهلة ، فإنها حدثت في أيام عمر رضي الله عنه ، فقضى فيها عمر كذلك فأنكره
ابن عباس وقال : من شاء باهلته فيها ، والبهلة اللعنة .
وأما التي تعول إلى تسعه فمثل ان تموت امرأة وتخلف أختين لأب وأم
وزوجا فللأختين الثلثان أربعة وللأخوين للأم الثلث وللزوج النصف . وأما
التي تعول إلى عشرة ، فمثل ان تموت امرأة وتخلف زوجا وأختين لأب وأم
وأخوين لام واما أو جدة فللزوج النصف ثلاثة وللأخوين للأب والام الثلثان
أربعة . وللأخوين للأم الثلث سهمان وللأم أو للجدة سهم فذلك عشرة . وهي
أكثر ما تعول إليه الفرائض لأنها عالت بثلثيها . وتسمى أم الفروخ لكثرة
ما فرخت وعالت به من السهام ، وتسمى الشريحية لأنها حدثت في زمان شريح
فقضى بها كذلك وكان الزوج يقول : جعل لي شريح النصف لما كان وقت
القسمة لم يعط النصف ولا الثلث . وقال شريح : أراك رجلا جائرا تذكر
الفتوى ولا تذكر القصة .
المجموع — صفحة 93
مساهمون: النووي
ص٩٣