وجود الولد أو ولد الابن وإن سفل ، ذكرا كان أو أنثى ، لقوله تعالى ( ولكم
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما
تركن ) فأما الزوجة فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ابن وإن سفل ،
ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وان سفل . ذكرا كان أو أنثى لقوله
تعالى ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما
تركتم ) وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة لقوله تعالى ( ولهن )
وجعل سبحانه لهن نصف ميراث الذكر
قال المصنف رحمه الله تعالى
( فصل ) وأما الام فلها ثلاثة فروض
( أحدها ) الثلث . وهو إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فصاعدا
من الاخوة والأخوات لقوله عز وجل ( وورثه أبواه فلأمه الثلث )
( والفرض الثاني ) السدس ، وذلك في حالين
( أحدهما ) أن يكون للميت ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله تعالى
( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ففرض لها السدس
مع الولد ، وقسنا عليه ولد الابن
( والثاني ) أن يكون له اثنان فصاعدا من الاخوة والأخوات . والدليل
عليه قوله عز وجل ( فإن كان له اخوة فلأمه السدس ) ففرض لها السدس مع
الاخوة ، وأقلهم ثلاثة . وقسنا عليهم الأخوين لان كل فرض تغير بعدد كان
الاثنان فيه كالثلاثة كفرض البنات
( والفرض الثالث ) ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين ، وذلك في مسألتين ،
في زوج وأبوين ، أو زوجة وأبوين ، للام ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين ،
والباقي للأب . والدليل عليه أن الأب والام إذا اجتمعا كان للأب الثلثان
وللأم الثلث ، فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث
والثلثين ، كما لو اجتمعا مع بنت
المجموع — صفحة 71
مساهمون: النووي
ص٧١