قال المصنف رحمه الله تعالى :
باب ميراث أهل الفرائض
وأهل الفرائض هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب الله عز وجل ،
وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وهم عشرة ، الزوج
والزوجة والام والجدة ، والبنت وبنت الابن ، والأخت وولد الام والأب مع
الابن وابن الابن والجد مع الابن وابن الابن .
فأما الزوج فله فرضان النصف ، وهو إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن ،
والربع وهو إذا كان معه ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله عز وجل ( ولكم
نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها أو دين )
فأما الزوجة فلها أيضا فرضان : الربع إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن .
والثمن إذا كان معها ولد أو ولد ابن . والدليل عليه قوله تعالى ( ولهن الربع مما
تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية
توصون بها أو دين ) فنص على فرضها مع وجود الولد وعدم الولد ، وقسنا ولد
الابن في ذلك على ولد الصلب ، لاجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث
والتعصيب ، فكذلك في حجب الزوجين ، وللزوجتين والثلاث والأربع
ما للواحدة من الربع والثمن لعموم الآية .
( الشرح ) الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى سنة ، النصف ونصفه
ونصف نصفه الثلثان ونصفه ونصف نصفه وأهل الفروض عشرة
1 - الزوج 2 - الزوجة 3 - الام 4 - الجدة 5 - البنت
6 - بنت الابن 7 - الأخت 8 - ولد الام 9 - الأب مع الابن أو ابن
الابن 10 - الجد مع الابن أو ابن الابن
فأما الزوج فله فرضان ، النصف مع عدم الولد ، وولد الابن ، والربع مع
المجموع — صفحة 70
مساهمون: النووي
ص٧٠