الموحدة ، يرفعه ( تزاوروا وتهادوا فان الزيارة تثبت الوداد ، والهدية تذهب
السخيمة . قال ابن حجر : وهو مرسل وليس لزعبل صحبة
اما حديث عبد الله بن عمر رواه أحمد في مسنده والطبراني باسناده صحيح عن
عبد الله بن عمرو ، ورواه مسلم عن عائشة ، ورواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ
الرحم شجنة من الرحمن ، قال الله : من وصلته ومن قطعته .
اما حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم واحمد بلفظ ( ان أباه أتى به
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال :
فارجعه ) ولفظ مسلم ( نصدق على أبى ببعض ماله ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة
لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبى إليه يشهده على
صدقتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا
فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبى في تلك الصدقة ) وللبخاري مثله
لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة .
وقد روى احمد وأبو داود والنسائي والمنذري عن النعمان بن بشير قال : قال
النبي صلى الله عليه وسلم ( اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين
أبنائكم ) وهذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات الا المفضل
ابن المهلب بن أبي صفرة ، وقد اختلف فيه وهو صدوق ، وفى رواية لمسلم بلفظ
( أيسرك أن يكونوا في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا اذن
وفى بابه عن ابن عباس عند الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور بلفظ ( سووا
بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ) وفى اسناده سعيد
ابن يوسف وهو ضعيف ، وذكر ابن عدي في الكامل انه لم ير له أنكر من هذا
وقد حسن ابن حجر في الفتح اسناده .
أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري بلفظ ( لو دعيت إلى كراع أو
ذراع لأجبت ، ولو اهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت ) ورواه أحمد والترمذي
وصححه من حديث انس بلفظ ( لو اهدى إلى كراع لقبلت ، ولو دعيت عليه
لأجبت ) وفى بابه عن أم حكم الخزاعية عند الطبراني قالت ( قلت : يا رسول الله
المجموع — صفحة 369
مساهمون: النووي
ص٣٦٩