Skip to main content

المجموع — Page 451

Contributors:

P.451
الشافعي رضي الله عنه في الام عن عطاء في الحائط تكون فيه النخلة فتزهى والحائط بلخ قال حسبه إذا اكل منه فليبع ولا أعلم بين العلماء خلافا في أنه لاشتراط الصلاح في جميع المبيع وإنما اختلفوا في مقدار ما يضبطونه به ومذهبنا ان يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة بل في بسرة واحدة ولا خلاف ان غير النخل من الشجر حكمه حكم النخل . إذا عرفت هذه الجملة فقد قال الأصحاب إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض نظر ان اختلف الجنس لم يكن بدو الصلاح في أحد الجنسين صلاحا في الجنس الآخر حتى لو باع الرطب والعنب صفقة واحدة وبدا الصلاح في أحدهما دون الآخر وجب شرط القطع في الجنس الذي لم يبد فيه لا خلاف في ذلك عندنا وقال الليث بن سعد يجوز ويكون ذلك صلاحا لجميع أجناس الثمار في ذلك البلد . وان اتحد الجنس والنوع والبستان والصفقة والملك جاز البيع من غير شرط القطع بلا خلاف وان اختلف شئ من هذه الأشياء ففيه صور ( الأولى ) ان يختلف النوع كالمعقلي والبرني فيبيع النوع الذي بدا صلاحه والنوع الذي لم يبد صلاحه من جنسه في ذلك البستان صفقة واحدة وفيه وجهان مشهوران في طريقتي العراقيين والخراسانيين كالوجهين في نظير ذلك في التأبير ( والأصح ) عند الرافعي التبعية وان حكمه وحكم التأبير