Skip to main content

المجموع — Page 378

Contributors:

P.378
أبو يعلي من الحنابلة وعن أحمد رواية بمنع ذلك في النقد وتجويزه في التمر لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ويشق تمييزها ثم إن صاحب التقريب على ما قاله الإمام احترز في الوجه الذي حكاه عن مسألة نص الشافعي رضي الله عنه في المراطلة بما يقتضى عدم طرده فيها فان الشافعي فرض مسألة المراطلة في العتق وهي نفيسة والمروانية وهي دونها ثم فرض من الجانب الثاني مائتي دينار وسطا حتى لا يتحقق معنى المسامحة وإذا لم يتحقق ذلك اقتضى العقد من الشقين طلب المعاينة وهذا يقتضى التوزيع وهو يفضي إلى التفاضل لا محالة فلأجل ذلك لا يعرف خلاف في مسألة المراطلة وإن نقل الخلاف في مسألة الصحاح والمكسرة لكن إمام الحرمين قال إن قياسه يقتضى القطع بالصحة في