Skip to main content

المجموع — Page 338

Contributors:

P.338
ذلك كله إلا أن ينص في بيعه فيقول المد في مقابلة المد والدرهم قي مقابلة الدرهم كذلك صرح باستثنائه جماعة من الأصحاب ابن السمعاني وصاحب العدة والماوردي والرافعي وغيرهم ولا شك فيه واحتجوا في ذلك بحديث فضالة المتقدم وبالأصلين اللذين تقدما ووجه الجهل بالمماثلة فيه أنه يحتمل أنه باع المد بالمد والمد الثاني بالدرهم ويحتمل غيره بأن يجعل بأكثر من المد أو بأقل منه فدل على أنه لما باع المثل بالمثل ولن يكون كذلك إلا إذا نص على وجه لا يحتمل غيره فأما إذا أطلق هو اطلاقا لم يحمل عليه من قبل الشرع على زعم المخالف فلا يكون هو تابعا على الوجه الصحيح فبقي