Skip to main content

المجموع — Page 341

Contributors:

P.341
إلا المصنف هنا وفي التنبيه فإن عبارته تقتضيه وتابعه على ذلك الشاشي في الحلية وابن أبي عصرون ووافقهم الجرجاني في الشافي وأطلق أنهما إذا كانا متساويين في القيمة يجوز وأخذه الروياني من قول الشافعي في تعليل المسألة حتى يكون التمر بالتمر مثلا بمثل وقال إن ظاهره يقتضى جواز البيع في مد عجوة قيمته درهم مع درهم بمدى عجوة قيمة كل واحد منهما درهم لأنا إذا وزعنا الدرهم على المدين خص كل مد نصف درهم وإذا وزعنا المد الذي مع الدرهم خص كل مد من المد الموزع نصفه فيصير بيع مد قيمته درهم بنصف مد قيمته نصف فيقع نصف المد بإزاء نصف المد ولا يؤدى إلى التفاضل كما يؤدي إلى التفاضل
المجموع — Page 341 | النووي