Skip to main content

المجموع — Page 339

Contributors:

P.339
على الفساد ويزيد ذلك إيضاحا وهو أنه إذا باع مدا ودرهما بمدين فأما أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر من درهم أو أقل أو درهما فإن كان أكثر مثل أن تكون قيمته درهمين فيكون المد ثلثي ما في هذه الطرف فيقابله ثلثا المدين من الطرف الآخر فيصير كأنه قابل مدا بمد وثلث وإن كانت قيمته أقل كنصف درهم فيكون المد ثلث ما في هذا الطرف فيقابله ثلث المدين من الطرف فيصير كأنه قابل مدا بثلثي مد وإن كانت قيمته درهما فلا تظهر المفاضلة والحالة هذه لكن المماثلة فيها تستند إلى التقويم والتقويم بخمسين قد يكون صوابا وقد يكون خطأ والمماثلة المعتبرة في الربا هي المماثلة